للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم دفع الرشوة للبناء في أرضه التي يملكها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم البناء في أرض على ملك صاحبها ولكن السلطة لاتسمح بذلك، ولكنها تطلب الرشوة في مقابل ذلك بطريقة غير مباشرة (أعوان السلطة) ؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بدفع الرشوة للبناء على هذه الأرض، بشرطين: الأول: أن تتعين الرشوة طريقا لتمكينك من البناء. الثاني: ألا يكون منع السلطة لك من البناء لأجل مصلحة عامة، مع تعويضها لك عن هذه الأرض تعويضا مناسبا، وراجع الفتوى رقم: ٤٦٧١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>