للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تغيير المسمى الوظيفي لقاء مبلغ مالي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا الآن في الأداب إنجليزي وعملي أخصائي اجتماعي بإحدى المدارس، الطرق الرسمية مغلقة لتغيير المسمى الوظيفي، بالرغم من أنه قد تم تغيير المسمى للكثير، ويوجد قانون بذلك، فهل لو دفعت مبلغا من المال لتخليص هذا الموضوع يعد ذلك رشوة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان من حقك أن تغير المسمى الوظيفي وحال دون ذلك مانع ولم تجد بداً من دفع مال لمن يؤدي لك هذا الحق فلا مانع، وراجع في معنى الرشوة المحرمة الفتوى رقم: ١٧٩٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>