للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[دفع الرشوة للتوصل إلى التعويض المستحق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طبيب وأرغب في إكمال دراستي بالخارج علي حسابي الخاص وكان أبي قد تحصل علي تعويض مالي من شركة عامة بالدولة مقابل تضرره منها وعند قيامه بالإجراءات الخاصة بالحصول على المبلغ (٤٠٠٠٠ دولار, أربعون ألف) تمت عرقلته من قبل موظف بالشركة ثلاث مرات بشكل واضح فقام أبي بإعطاء الموظف رشوة من أجل إتمام الإجراءات والحصول على المال، ويريد أبي أن يقتطع جزءا كبيراً منه لأجل دراستي بالخارج مع العلم بأن أبي قد أخبرني بأنه سيدفع الرشوة حتى لو لم يعطني جزءا من المال للدراسة بالخارج، وفي حالة أنه لا يجوز لي أخذ المال، هل يجوز لي أخذه كدين منه وإرجاعه له بعد ذلك، (مقدار الرشوة ١٠٠ دولار وقد يدفع غيرها) ، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان والدك يستحق مبلغ التعويض فلا حرج عليك أن تعامله في هذا المال بالهبة أو الدين ونحو ذلك، ولا يضرك أنت ما سيدفعه من رشوة ليتوصل بها إلى التعويض، علماً بأنه لا يأثم بدفع الرشوة إن كان لا يمكنه أن يصل إلى حقه إلا بدفعها، وراجع في معنى الرشوة المحرمة الفتوى رقم: ١٧٩٢٩، وراجع في حكم التعويضات من جهة العمل الفتوى رقم: ١٠٣٢٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>