للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ينبني حكم الدم النازل حسب عادة المرأة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد تطهرت زوجتي من الدورة الشهرية في اليوم الثاني من رمضان وفي اليوم الثامن وجدت نزول دم مرة أخرى ما الحكم هل تصوم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت زوجتك لها عادة معروفة، وانقضت العادة بالطهر، ثم جاء الدم بعد ذلك لأقل من ثلاثة عشر يوماً هي أقل مدة للطهرة بين الحيضين، فلا يعتبر ما رأته حيضاً، بل هو استحاضة تصلي معه وتصوم ولا قضاء عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>