ـ[ما الحكم في المرأة إذا حاضت وهي في مناسك العمرة والحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة إذا حاضت أثناء تأدية مناسك الحج أو العمرة، فإنها تفعل ما يفعل الحاج والمعتمر من أعمال المناسك إلا الطواف بالبيت، فلا تطوف به ما لم تطهر، فإذا طهرت طافت، وانظر الفتوى رقم: ١٠٣٣٦، والفتوى رقم: ٩٥٩٧.