للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا شيء على الحائض إذا صلت ناسية]

[السُّؤَالُ]

ـ[امراة حاضت ولكنها نسيت وصلت فماذا يجب عليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها لو صلت؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله، قالت ذلك جواباً على امرأة سألتها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت. رواه البخاري.

ولو صلت الحائض متعمدة أثمت ولا شك، أما مع النسيان فلا إثم عليها لحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>