للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الدم الذي تراه المرأة لأقل من يوم وليلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة قد أنجبت طفلة قبل ثلاثة شهور وتأتيني علامات الدورة الشهرية كل عشرة إلى خمسة عشر يوم لمدة يوم أو أقل فما حكم الصلاة والصيام في ذلك اليوم؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٣٢٦٨٤ بيان مذاهب أهل العلم في أقل الحيض المعتبر شرعاً، وبناء على ذلك فإن كانت الأخت السائلة تعني أنها ترى الدم لأقل من يوم وليلة، فإن ما تراه لا يعتبر حيضاً لأن أقل الحيض يوم وليلة عند جمهور الفقهاء وهذا هو الراجح، وعليه فلا تترك له الصلاة ولا الصيام ولا يجب عليها الغسل بل تستنجي منه كما تستنجي من غيره وتتوضأ وتصلي، وإذا خافت نزوله أثناء الصلاة شدت المحل بحفاظة ونحوها مما يمنع نزول الدم أثناء الصلاة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٤١١٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>