للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تسبيح الحائض بالمسبحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز استخدام المسبحة للمرأة الحائض مع العلم بأنها تستخدمها وهي طاهر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطهارة ليست شرطا في جواز التسبيح سواء كان باليد أم بالمسبحة، فيجوز للحائض والجنب أن يسبحا ويذكرا الله تعالى بغير قراءة القرآن، فيسبح الجنب والحائض باليد وبالمسبحة، وانظر الفتوى رقم: ٧٠٥١، عن حكم التسبيح بالمسبحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>