للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا فرق بين الحائض وغيرها في المخالطة والمؤاكلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة الحائض أن تطبخ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا فرق لدى المسلمين بين الحائض وغيرها في المخالطة والمؤاكلة ولا في سائر الأعمال؛ إلا أن الله حرم عليها بعض العبادات كالصلاة والصيام والطواف والمكث في المسجد وحرم جماعها، وانظر الفتوى رقم: ٦٧٣٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>