للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الدم النازل عقب إزالة اللولب]

[السُّؤَالُ]

ـ[نزول دم بعد إزالة اللولب ما هو حكمه في الجماع والصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم وسائل منع الحمل في الفتوى رقم: ١٨٣٧٥، وبينا حكم الدم النازل بسبب تركيب اللولب وذلك في الفتوى رقم: ١٠٩٠٤٤.

وهذا الحكم نفسه ينسحب على حكم الدم النازل عن إزالة اللولب، فإذا كان مجيئه بعد مرور زمن دون أقل الطهر بين الحيضتين وهو خمسة عشر يوماً عند الجمهور، وثلاثة عشر يوماً عند الحنابلة، أو عاد قبل مرور أقل الطهر لكن تجاوزت مدة هذا الدم مع الدم قبله والطهر بينهما أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً عند الجمهور، فهذا الدم حينئذ دم استحاضة، تتوضأ المرأة معه لكل صلاة، ولا بأس في أن يأتيها زوجها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>