للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج في التخلص من دم الطمث بأي وسيلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو بيان هذه الحالة:

لدي امرأة تسأل عن حرق دم الطمث هل هو حرام أم يكفي فقط أن ترمي به في سلة النفايات

لأن هناك من يقول بحرق هذه الأوساخ والبعض يحرم ذلك.

ولكم جزيل الشكر.

وأسأل الله الرحمة للجميع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحرق دم الطمث ورميه في سلة النفايات أو في الصناديق المعدة للقمامة ليس في أي شيء من ذلك من حرج، إذ لا يوجد دليل بالنهي عنه، ولأن دم الحيض أذى، كما قال تعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً {البقرة:٢٢٢} . وشأن الأذى أن يوضع في مثل تلك الأماكن، أو يتلف بأية وسيلة من وسائل الإتلاف التي منها حرقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>