[الطهر من الحيض وتجاوز الدم العادة]
[السُّؤَالُ]
ـ[أتتني الدورة الشهرية في ٢٠-١٠-٢٠٠٧ واليوم ٢٥-١٠-٢٠٠٧ ولا أعلم هل انتهت الدورة أم لا فلم تنزل القصة البيضاء بعد لكن الدم الذي نزل في ٢٤-١٠ قليل ولم أغتسل بعد لعدم علمي بانتهاء الدورة سؤالي هو: هل أغتسل ويحصل جماع بيني وبين زوجي ولكني أخاف أن الدورة لم تنته بعد.
سؤال آخر: أختي كانت حائضا ولم تعلم هل انتهت الدورة أم لا، أي لم تغتسل بعد وقال لها زوجها بعد شجار: علي الطلاق بالثلاثة إذا زودتيها بطلقك........
وتابع للتوضيح إذا زودتيها بمقياسي أنا وبنظري أنا وأختي لم تتحمل وبقيت تتكلم وهو غضب وكسر مروحة المنزل ولكنه قال إنها لم تزودها بنظره هو لأنه بنظره أنها لم تزودها لدرجة أن يرمي الطلاق عليها ...
١) هل بمجرد عدم اغتسالها من الدورة وعدم العلم بانتهائها (مع العلم أن الدورة عليها ٥ أيام كانت) تكون ما زالت حائضا وتعامل معاملة الحائض.
٢) هل يقع الطلاق بكلامه أنها لم تزودها بعد بمقاييسه لأن كلامها لم يوصله لدرجة التلفظ بالطلاق..
وآسفة على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين:
أولاهما: القصة البيضاء وهي أوضح دلالة على انقطاع دم الحيض.
ثانيهما: الجفوف التام ويعرف عن طريق إدخال المرأة خرقة في المحل فتخرج نقية من الدم وما يلحق به من كدرة أو صفرة، وبالتالي فرؤية القصة البيضاء ليست هي العلامة الوحيدة للطهر من الحيض، وراجعي الفتوى رقم: ٥٠٦٤٤.
وعليه فإذا لم تجدي القصة البيضاء فأنت مطالبة بالتعرف على حصول الجفوف فإذا لم تتحققي من حصوله فأنت في حكم الحائض حتى تجدي إحدى علامتي الطهر وقبل ذلك فالجماع محرم والغسل غير مجزئ.
فإن استمر نزول الدم بحيث زاد على المدة الزمنية المعتادة لك فهو دم استحاضة ما لم يتكرر ثلاث مرات وهذا على مذهب السادة الحنابلة، وبإمكانك الأخذ به مع أن في المس ألة خلافاً لأهل العلم، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: ٦٢٤١٩ وهذا الحكم أيضاً ينطبق على حالة أختك.
وبخصوص ما تلفظ به زوج أختك من تعليق طلاقها على زيادتها في مخاصمة زوجها فإن الطلاق لا يحصل إذا لم يحصل ما قصده الزوج وقد ذكرت تصريح الزوج المذكور بعدم حصول المعلق عليه، وحكم الطلاق المعلق سبق تفصيله في الفتوى رقم: ٤٨٤٧٩.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٣ ذو القعدة ١٤٢٨