للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يعطي الولد أباه نفقة في غير معصية]

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب له والد عاص يجاهر الله بالمعاصي ويطلب منه الإعانة مادياً ومعنويا فهل تجب نفقته عليه مع العلم أنه يستعين بما يقبضه من مال على معصية الله تعالى كالخمر والزنى والعياذ بالله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان والدك فقير فإن نفقته تلزمك، وإن كان غنياً لزمك الإحسان إليه، ولكن لا تعطِه من المال ما علمت أنه ينفقه في الحرام، ولكن تعطيه ما يكون نفقة أو إحساناً في غير معصية، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: ٢٦٦٩٩، والفتوى رقم: ٢٧٨٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>