للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ولد الزنا ... وصلة أبويه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إني ولدت من زنا، وإن الرجل لم يعترف بي حتى الساعة، وإني أسأل هل أعتبرهما رحمي وعلي صلتهما? جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ولد الزنا إنما ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية والإرث وغير ذلك من الأحكام، وأما أبوه من الزنا -ولو كان معروفا محققا- فلا يجوز أن ينسب إليه، وليس بينه وبينه رحم؛ إلا رحما عن طريق أمه.

وعليه، فإذا كان الضمير "هما" في كلمتي: اعتبرهما، صلتهما، تريد به الأبوين، فإن الرحم من جهة الأم ثابتة وصلتها واجبة، وأما من الأب فلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٨٥٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>