للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إيصال الولد المسلم أبويه إلى الكنيسة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل المسلم وأمه نصرانية الذهاب بها إلى الكنيسة بطلب من الأم؟ وجزاكم الله أحسن خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طلب أحد الوالدين الكافرين من ولدهما إيصالهما إلى الكنيسة لعجزه عن الوصول إليها، فالواجب على الولد إيصاله إليها، نص على هذا فقهاء المالكية، ففي كتاب (الفواكه الدواني) للنفراوي: فيجب على الولد المسلم أن يوصل أباه الكافر إلى كنيسته إن طلب منه ذلك، وعجز عن الوصول بنفسه لنحو عمى؛ كما قاله ابن قاسم. انتهى.

وفي حاشية العدوي: فيقود الأعمى منهما للكنيسة، ويحملهما لها، ويعطيهما ما ينفقانه في أعيادهما، ولا يعطيهما ما ينفقان في الكنيسة أو يدفعانه للقسيس. انتهى.

وتبين بهذا أن وجوب البر بهما في هذا الأمر مقيد بحال الطلب ووجود العجز، وإلا لم يجب. وراجع للمزيد من الفائدة في هذا الفتوى رقم: ٣٧٩٢٥، والفتوى رقم: ٦٦٧٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>