ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الناس أحق بالصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. رواه مسلم
لكن إذا كان في أمرها معصية لله عز وجل، كالذي ذكرت في السؤال من قطع الرحم، فلا تجوز طاعتها فيه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٦٥٦٨ وعلى هذا، فنقول للسائلة: إنه تحرم عليك طاعة أمك في أمرها لك بعدم صلة رحمك، إلا إذا كان ما ذكر عنهم من السحر ثابتا وهم مظهرون له، فحينئذ تجب عليك طاعة أمك في هجرهم، كما هو الحكم الشرعي في كل مظهر للمعصية حتى يتوب، وانظري الفتوى رقم: ٧١١٩.