ويسقط الأخ والأخت من الأب؛ وفي قول زيد من ثلاثة: للجد الثلث وهو سهم، وسهمان للأختين من الأب والأم، قاسمتا بهما ولم يرثا شيئا. "هق"١.
٣٠٥٩٠- عن إبراهيم النخعي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما مسائل أعالا فيها الفرائض. "هق"٢.
٣٠٥٩١- عن علي أنه قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين. "هق؛ ونقل تضعيفه عن الشافعي وأحمد"٣.
٣٠٥٩٢- عن الشعبي في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم قال: قال علي وزيد: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث؛ ولم يشركا بين الإخوة من الأب والأم معهم وقالا: هم عصبة، إن فضل شيء كان لهم، وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء. "هق".
٣٠٥٩٣- عن الحارث عن علي أنه جعل للإخوة من الأم الثلث ولم يشرك الإخوة من الأب والأم معهم وقال: هم عصبة ولم يفضل لهم شيء. "هق"٤.
١ أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة "٦/٢٥١" ص. ٢ أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب العول في الفرائض "٦/٢٥٣" ص. ٣ أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب ميراث المرتد "٦/٢٥٤" ص. ٤ أخرجه البيهقي كتاب الفرائض "٦/٢٥٧" ص.