٢٧٨٦١- "لا تحل لك حتى تذوق العسيلة". "ق - عن عبد الرحمن بن الزبير".
٢٧٨٦٢- "لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ١ ولا مستهزئ بكتاب الله لم يذق العسيلة". "طب - عن ابن عباس".
٢٧٨٦٣- "من طلق البتة ٢ اتخذ دين الله هزوا ولعبا وألزمناه ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "أبو نعيم وابن النجار - عن علي".
٢٧٨٦٤- "الخلية ٣ والبرية والحرام لا تحل حتى تنكح زوجا غيره". "الديلمي - عن علي".
٢٧٨٦٥- "إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "قط في الأفراد - عن ابن عمر".
١ دلسة: الدلسة بالضم: الخديعة. انتهى. المصباح المنير ١/٢٧٠.ب. ٢البتة: ومنه الحديث "طلقها ثلاثا بتة" أي قاطعة، وصدقة بتة أي منقطعة عن الإملاك يقال بتة والبتة. ومنه الحديث "أدخله الله الجنة البتة".انتهى. النهاية ١/٩٣.ب. ٣الخلية: وفي حديث ابن عمر "الخلية ثلاث" كان الرجل في الجاهلية يقول لزوجته: أنت خلية فكانت تطلق منه، وهي في الإسلام من كنايات الطلاق، فإذا نوى بها الطلاق وقع. يقال رجل خلي لا زوجة له، وامرأة خلية لا زوج لها. انتهى. النهاية ٢/٧٥.ب.