٢٦٥٩٣- "لا يغتسل أحدكم بأرض فلاة، ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى فإنه يرى". "هـ عن ابن مسعود".
٢٦٥٩٤- "وأي وضوء أفضل من الغسل". "ك عن ابن عمر".
٢٦٥٩٥- "إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة". "د ١ ت هـ عن أبي هريرة".
٢٦٥٩٦- "الغسل صاع، والوضوء مد". "طس عن ابن عمر" ٢
"الإكمال"
٢٦٥٩٧- "أما أنا فأتوضأ وضوئي للصلاة، ثم آخذ ملء كفي ثلاث مرات فأصب على رأسي ثم أغتسل، وفي لفظ: ثم أفيض بعد على سائر جسدي". "طب عن جبير بن مطعم قال: "ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة قال: فذكره".
٢٦٥٩٨- "إن الله لا يستحيي من الحق أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا فأغتسل أتوضأ وضوئي للصلاة أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل، وأما الماء
١ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الغسل من الجنابة رقم "٢٤٨" وقال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. ص. ٢ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب ما يجزيء من الماء في الوضوء رقم "٩٢ و ٩٣" ص.