٢٣٩٩٢- "لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا حتى يقول هكذا يعترض في أفق السماء". (حم ق (١) د هـ عن ابن مسعود) .
٢٣٩٩٣- إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. (حم د (٢) ك عن أبي هريرة) .
(الإكمال)
٢٣٩٩٤- "لا يغرنكم أذان بلال من سحوركم فإن في بصره شيئا". (حم ع والطحاوي ض عن أنس) .
٢٣٩٩٥- "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا هذا البياض وفي لفظ: ولا بياض الأفق المستطيل حتى يستطير". (ط م ن وابن خزيمة قط عن سمرة) .
٢٣٩٩٦- "لا يغرنكم نداء بلال فإن في بصره سوء ولا بياض يرى بأعلى السحر". (حم عن سمرة) .
(١) أخرجه البخاري كتاب الأحكام باب ما جاء في إجازة الخبر الواحد (٩/١٠٧) ص (٢) أخرجه أبو داود كتاب الصيام باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده رقم (٢٣٣٣) ص