١٩٦٥٩- إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة١ من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا. "حم٢ م عن عمار بن ياسر".
١٩٦٦٠- نهى عن الإختصار في الصلاة. "حم، د٣ ت عن أبي هريرة".
١٩٦٦١- الإختصار في الصلاة راحة أهل النار. "هب، هق عن أبي هريرة".
"القراءة وما يتعلق بها"
١٩٦٦٢- أخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. "د٤ عن أبي هريرة".
١ مئنة: أي إن ذلك مما يعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له، كالمخلقة والمجدرة. النهاية [٣/٢٩٠] ب ٢ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم "٨٦٩" ص ٣ أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في النهي عن الإختصار في الصلاة رقم "٣٨٣" وقال: حسن صحيح. ولقد عرف الترمذي في سننه "٢/٢٢٣" الإختصار: أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه. ص ٤ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته رقم "٨٠٤" ص