١٣٨٢٨- عن زاذان قال: قلت لابن عمر: أخبرني عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأوعية قال: نهى عن الحنتم وعن الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة وعن النقير وهي النخلة تنسج نسجا١ وتنقر نقرا ونهى عن المزفت وهو النقير وأمر أن يشرب في الأسقية. "عب"٢
١٣٨٢٩- عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فأسرعت فلم أنته إليه حتى نزل فسألت الناس ما قال؟ فقالوا: نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيهما. "عب".
١٣٨٣٠- عن أبي إسحاق أن رجلا سأل ابن عمر فقال: أجمع بين التمر والزبيب؟ قال: لا، قال: لم؟ قال: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلت:
١ تنسج نسجا: جاء في معظم نسخ مسلم بالحاء، وفي الترمذي بالجيم، قال الإمام النووي في شرحه على مسلم "٣/١٦٥": ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ "تنسج" بالجيم. قال القاضي وغيره: هو تصحيف وعلى رواية الحاء "تنسح نسحا" معناه: أن ينحى قشرها عنها وتملس وتحفر. النهاية "٥/٤٧" ب. ٢ والحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ رقم "٥٧". وهكذا: تنسح نسحا اي تقشر ثم تنقر فيصير نقيرا وبسين وحاء مهملتين هو في معظم الروايات. راجع صحيح مسلم "٣/١٥٨٣" ص.