وقع على جارية له فيها شرك١ فأصابها فجلده عمر مائة سوط إلا سوطا. "ن".
١٣٥٨٩- عن أبي عثمان النهدي قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه كما ينظر المرود٢ في المكحلة فجاء زياد، فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق، فقال: رأيت مجلسا قبيحا وابتهارا فجلدهم عمر الحد. "عب".
١٣٥٩٠- عن أبي الضحى أن عمر حين شهد الثلاثة أودى٣ المغيرة الأربعة. "عب".
١٣٥٩١- عن القاسم بن محمد أن أبا السيارة أولع بامرأة أبي جندب يراودها عن نفسها، فقالت: لا تفعل، فإن أبا جندب إن يعلم بهذا يقتلك، فأبي أن ينزع فكلمت أخا أبي جندب، فكلمه فأبى أن ينزع، فأخبرت بذلك أبا جندب فقال أبو جندب: إني مخبر القوم أني أذهب إلى
١ شرك: يقال: شركته في الأمر أشركه شركة، والاسم الشرك، وشاركته إذا صرت شريكه، وقد أشرك بالله فهو مشرك إذا جعل له شريكا. والشرك: الكفر. النهاية "٢/٤٦٦" ب. ٢ المرود: بالكسر: الميل. المختار "٢٠٩". ب. ٣ أودى: وأودى فلان: أي هلك، فهو مود. الصحاح للجوهري "٦/٢٥٢١" ب.