الأضاحي، فقالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ثم رخص فيها، قدم علي بن أبي طالب من سفر فأتته امرأته فاطمة بلحم من ضحاياها، فقال: أو لم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إنه رخص فيها فدخل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال له: كلها من ذي الحجة إلى ذي الحجة. "حم والخطيب في المتفق والمفترق".
"الحلق والتقصير"
١٢٧٣٠- عن عمر قال: قال من لبد١ أو ضفر أو قتل فليحلق. "مالك وأبو عبيد في الغريب ش".
١٢٧٣١- عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من ضفر فليحلق ولا يشبه بالتلبيد. "مالك هق"٢.
١٢٧٣٢- عن علي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أفضت قبل أن أحلق؟ قال: احلق أو قصر ولا حرج. "ش".
١ لبد: وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام؛ لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام النهاية "٤/٢٢٤". ضفر: ومنه ضفر الشعر وإدخال بعضه في بعض. النهاية "٣/٩٢" ب. ٢ رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب التلبيد رقم "٢٠٠". ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج "٥/١٣٥" ص.