ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك "حم د ن ك عن ابن عمرو".
١٢٢١٥- لا عقر١ في الإسلام "د عن أنس"٢
فقال: هكذا رواه أبو داود في السنن وهو خطأ، والصواب: "زخريا": بزاي معجمة مضمومة وخاء معجمة ساكنة ثم راء مهملة مضمومة ثم ياء مشددة يعني الغليظ يقال: صار ولد الناقة زخريا إذا غلظ جسمه واشتد لحمه. وهذا الحديث لفظ الحاكم في المستدرك "٤/٢٣٦" وقال الذهبي: صحيح. انتهى. ص. ١ لا عقر في الإسلام كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى، أي ينحرونها ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فتكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته "٣/٢٧١" النهاية. انتهى. ب. ٢ رواه أبو داود كتاب الجنائز - باب كراهية الذبح عند القبر، رقم [٣٢٠٦] . ص.