٩٠٤٩- موتان الأرض لله ولرسوله، فمن أحيا منها شيئا فهو له. "هق" عن ابن عباس.
٩٠٥٠- ما من امرئ يحي أرضا فتشرب منها كبد حرى أو تصيب منها عافية إلا كتب الله تعالى له به أجرا. "طب" عن أم سلمة.
٩٠٥١- ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له به صدقة. "حم ت ق" عن أنس.
٩٠٥٢- من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية
= أحياها رجل غلبه فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض والرواية لعرق بالتنوين ... إلخ. ح. ١ رواه الترمذي في كتاب الأحكام - باب ما ذكر في أحياء أرض الموات وبرقم "١٣٧٨" وقال هذا حديث حسن غريب مرسلا. وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في أحياء الموات وبرقم "٣٠٨٣". والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق قالوا: أن يحي الأرض الموات بغير أذن السلطان. وقد قال بعضهم: ليس له أن يحيها إلا بإذن السلطان. والقول الأول أصح. وفي تحفة الأحوذي "٤/٦٣١". قال: أخرجه النسائي. ص.