٤٦٤٢٩- "اليمين على ما يصدقك به صاحبك. " ت - عن أبي هريرة".
٤٦٤٣٠- "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. " د، ك - عن عمران بن حصين".
٤٦٤٣١- "إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما ١ عليها. " د - عن أبي هريرة".
٤٦٤٣٢- "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. " حم، م، د، ن - عن جبير بن مطعم".
٤٦٤٣٣- "أوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. " حم، ت - عن ابن عمر".
٤٦٤٣٤- "ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام. " حم - عن قيس بن عاصم".
٤٦٤٣٥- "إذا استلج ٢ أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله
١ فليستهما: ومنه الحديث "اذهبا فتوخيا ثم استهما" أي اقترعا. يعني ليظهر سهم كل واحد منكما. أهـ ٢/٤٢٩ النهاية. ب. ٢ إذا استلج: هو استفعل، من اللجاج. ومعناه أن يحلف على =