فأسلفكما! أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسلمه، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا! لو هلك المال أونقص لضمناه، قال: أدياه! فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين؟ لو جعلته قراضا! فقال: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال."مالك والشافعي"١
٤٠٤٨٢- عن علي في المضاربة "٢ والشريكين: الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه. "عب".
٤٠٤٨٣- عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه. "عب".
١ أخرجه الإمام مالك من الموطأ كتاب القراض باب ما جاء في القراض رقم "١". ص. ٢ المضاربة: أي تعطي مالا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح، وهو مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة. أهـ "٣/٧٩" النهاية. ب