وقد سُئِل بعض أصحاب رسول الله ﷺ بعد موته عن صلاته؛ فأجابوا من سألهم بصلاته التي كان يصلِّيها حتى قَبَضَه الله.
كما روى قَزَعة (١) قال: رأيتُ أبا سعيدٍ الخدري وهو مكثورٌ عليه، فلمَّا تفرَّق الناس عنه قلتُ: إنِّي لا أسألك (٢) عمَّا يسألك هؤلاء عنه؟ أسألك عن صلاة رسول الله ﷺ(٣)، فقال: مالَكَ في ذلك من خيرٍ (٤)؟ فأعادها عليه، فقال:«كانت صلاة الظهر تُقَام، فينطلق أحدنا إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثُمَّ يأتي أهلَه، فيتوضَّأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله ﷺ في الرَّكعة الأولى؛ ممَّا يطوِّلها». رواه مسلم في «الصَّحيح»(٥).
وهذا يدلُّ على أنَّ الذي أنكره أبوسعيد، وأنس، وعمران بن حصين (٦)، والبراء بن عازب= إنَّما هو حذف الصَّلاة، والاختصار فيها (٧)، والاقتصار
(١) س وض: «أبوقزعة». والتَّصويب من صحيح مسلمٍ وغيره.
وهو قزعة بن يحيى، ويقال: ابن الأسود، أبو الغادية البصري. تُنْظَر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٣/ ٥٩٧). (٢) ض: «ألا أسألك». س: «لأسألك». والتَّصويب من صحيح مسلمٍ وغيره. (٣) «بعد موته … رسول الله ﷺ» سقطت كلها من هـ وط. (٤) س: «خبر». (٥) حديث (٤٥٤). (٦) هـ وط: «الحصين». (٧) س: «منها».