ثُمَّ أنطلق معي برجالٍ، معهم حُزَمٌ من حَطَبٍ، إلى قومٍ لا يشهدون الصَّلاة فأحرِّق عليهم بيوتهم بالنَّار». متَّفقٌ على صِحَّته (١)، واللَّفظ لمسلم.
وللإمام أحمد (٢)، عنه:«لولا ما في البيوت من النِّساء والذُّرِّيَّة أقمت صلاة العشاء، وأمَرْتُ فتياني يحرقون ما في البيوت بالنَّار».
قال المسقطون لوجوبها: هذا لا يدلُّ على وجوب صلاة الجماعة لوجوهٍ:
أحدها: أنَّ هذا الوعيد إنَّما جاء في المتخلِّفين عن الجمعة؛ بدليل ما رواه مسلمٌ في «صحيحه»(٣)، من حديث عبد الله بن مسعود: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لقومٍ يتخلَّفون عن الجمعة: «لقد همَمَت أنْ آمر رجلًا يصلِّي بالنَّاس، ثُمَّ أحرِّق على رجالٍ يتخلَّفُون عن الجمعة بيوتهم».
الثَّاني: أنَّ هذا كان (٤) جائزًا لمَّا كانت العقوبات الماليَّة جائزةً، ثمَّ نُسِخَ لمَّا نُسِخَت (٥) العقوبات الماليَّة.
(١) البخاري (٦٥٧)، ومسلم (٦٥١). (٢) المسند (٢/ ٣٦٧). (٣) حديث (٦٥٢). (٤) «كان» ليست في هـ. (٥) هـ وط: «بما .. ». س: «فسخ .. انفسخت».