أبي أدركه الإسلام وهو شيخٌ كبيرٌ لا يستطيع ركوب الرَّحل (١)، والحجُّ مكتوبٌ عليه، أفأحجُّ عنه؟ قال:"أنت أكبر ولده (٢)؟ ". قال: نعم. قال:"أرأيتَ لو كان على أبيك دَيْنٌ فقضَيْتَه عنه، أكان ذلك يجزئ (٣) عنه؟ " قال: نعم. قال:"فحُجَّ (٤) عنه".
وعن ابن عباسٍ: أنَّ امرأةً من جهينة جاءت إلى النَّبيِّ ﷺ، فقالت: إنَّ أمِّي نَذَرت أنْ تحجَّ فلم تحجَّ حتى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال:"نعم، حجِّي عنها. أرأيْتِ لو كان على أمِّكِ دَينٌ أكنتِ قاضِيَته؟ اقضوا الله، فاللهُ أحقُّ بالوفاء". متَّفق على صحَّته (٥).
وعن ابن عباسٍ أيضًا قال: أتى النَّبيَّ ﷺ رجلٌ، فقال: إنَّ أبي مات وعليه حجَّة الإسلام، أفأحجُّ عنه؟ قال:"أرأيتَ لو أنَّ أباك ترك دَيْنًا عليه فقضَيْتَه، أكان يجزئ عنه؟ ". قال: نعم. قال:"فاحجج (٦) عن أبيك".
(١) "كبير" ليست في هـ وط، ط: " .. رحل". (٢) "ولده" ليست في هـ وض. (٣) س: "مما يجزي". (٤) س: "فاحجج". (٥) كذا، ولفظة: "من جهينة" أخرجه البخاري (١٨٥٢) وحده، كما نصَّ عليه غير واحدٍ. (٦) ض وط: "فحج"، هـ: "فأحج". والمثبت من س، وكذا في سنن الدَّارقطني المطبوعة.