عمر بن الخطَّاب:"الجمع بين الصَّلاتين من غير عذرٍ من الكبائر"(١).
ولكن يجب عليه فعلها، وإنْ أخَّرها إلى وقت الثَّانية في هذه الصُّورة؛ لأنَّها تُفْعَل في هذا الوقت في الجملة.
وقد أمر النَّبيُّ ﷺ بالصَّلاة خلف الأمراء الذين يؤخِّرون الصلاة عن وقتها. وقيل له ﷺ: ألَا نقاتلهم؟ قال:"لا، ما صلَّوا"(٢). وهم كانوا
(١) أخرجه عبد الرزاق (١/ ٥٣٥)، وابن أبي شيبة (٨٣٣٨)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٦٩)، كلُّهم من طريق أبي العالية الرِّياحي عن عمر ﵁ نحوه. وقد أُعِلَّ بالانقطاع؛ وبأنَّ أبا العالية لم يسمع من عمر، كما نقل البيهقي عن الشَّافعي ذلك وتابعه. واستدرك الذَّهبي في المهذَّب (٤٩٤٨) عليهما فقال: "بلى سمع منه". وفي العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد (٢/ ٥٢١): "قلتُ لأبي: أبوالعالية الرِّياحي سمع من عمر؟ قال: يقولون ذاك". وفي تهذيب التَّهذيب لابن حجر (١/ ٦١٠): "قال ابن المديني: أبوالعالية سمع من عمر .. ". وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٣٢)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٦٩) من طريق أبي قتادة العدوي عن عمر ﵁ نحوه. قال البيهقي عقبه: "أبو قتادة العدوي أدرك عمر ﵁، فإن كان شهده كتب فهو موصولٌ، وإلَّا فهو إذا انضمَّ إلى الأوَّل صار قويًّا". وجزم بصحَّته الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٨٥) فقال: "إسنادٌ صحيحٌ". وقد رُوِي مرفوعًا إلى النَّبيِّ ﷺ، ولا يصحُّ. كما قال البيهقي (٣/ ١٦٩) وغيره. (٢) تقدَّم تخريجه (ص ١١)، وأنَّه في مسلمٍ.