أبى وقاص، عن زيد بن أرقم، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال:«إِذَا وَعَدَ الرَّجلُ أَخاُ وَمِن نِيَّتِهِ أَنْ يَفِىَ له، فلم يَفِ، ولم يَجِئْ للميعاد، فلا إِثْمَ عليه»(١) .
رواه الترمذى عن محمد بن بشار عن أبى عامر به، وقال: غريب، وإسناده ليس بالقوى: على بن عبد الأعلى ثقة، وأبو النعمان مجهول، وأبو وقاص مجهول (٢) . قبال شيخنا: ورواه مهران بن أبى عمر، عن علّى بن عبد الأعلى، عن أبى النعمان عن أبى وقاص عن سلمان فذكره (٣) .
(رجل من حضرموت عنه: فى ترجمة عبد الله بن الخليل عنه)(٤)
(١) الخبر أخرجه أبو داود فى الأدب: باب فى العدة: ٤/٢٩٩. (٢) أخرجه الترمذى فى كتاب الإيمان: باب ما جاء فى علامة المنافق: ٥/٢٠. (٣) تحفة الأشراف لشيخه الحافظ المّزى: ٣/٢٠٥. (٤) هو حديث النفر الثلاثة الذين أقرع بينهم: الخبر أخرجه النسائى فى المجتبى: باب القرعة فى الولد إذا تنازعوا فيه: ٦/١٥٠.