وذهب القاضي الروياني (١) إلى أن المعتبر في الوسق هو الكيل، والوزن ذكر على سبيل التقريب، وفي الكيل وجهان في أنه تحديد أو تقريب (٢)، والله أعلم.
قوله:"والوسق (٣) حمل البعير"(٤).
هذا كما قال ههنا، لا حيث يذكر (٥)، فإن الوسق هو الوِقْرُ، وكل شيء حملتَه فقد وَسَقْتَه وسقا، ذكره الأزهري (٦)، والله أعلم.
قوله (٧): "الرُّطَب الذي (٨) لا يتتمر (٩) يُوَسَّق رطبا على الصحيح"(١٠).
(١) انظر ما ذهب إليه الروياني في فتح العزيز ٥/ ٥٦٦، المجموع ٥/ ٤٤٠، والروياني هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمَّد، أبو المحاسن الروياني الطبري الشافعي، المعروف بصاحب البحر، برع في المذهب حتى كان يقال له: شافعي زمانه، وولي قضاء طبرستان، وله مصنفات كثيرة، منها: بحر المذهب، والكافي، وحلية المؤمن، وقتله الباطنية سنة ٥٠١، أو ٥٠٢ هـ. انظر: وفيات الأعيان: ٢/ ٣٦٩، البداية والنهاية: ١٢/ ١٨٤، طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٢٨٧، طبقات ابن هداية الله: ص ٢٤٧، كشف الظنون: ١/ ٢٢٦. (٢) أصحهما عند جمهور الأصحاب أنه للتحديد. انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ص ١٧٦، فتح العزيز: ٥/ ٥٦٥ - ٥٦٦، المجموع: ٥/ ٤٣٥، الروضة: ٢/ ٩٤، مغني المحتاج: ١/ ٣٨٣. (٣) نهاية ١/ ق ١٩٦/ ب. (٤) الوسيط: ١/ ق ١٣٢/ أ. (٥) ساقط من (ب). (٦) انظر: تهذيب اللغة: ٩/ ٢٣٧. (٧) ساقط من (ب). (٨) ساقط من (د). (٩) في (د) (يتمير) كذا. (١٠) الوسيط: ١/ ق ١٣٢/ ب.