[ومن الباب الأول: في المقاصد]
قوله في القارن: "تكون حاله حالة (١) الحاج المفرد" (٢)، يعني في صورة الأفعال، لا في الحكم.
قوله: "في إدخال العمرة على الحج (٣) قولان" (٤).
إن الأصح منهما - وهو الجديد - أنّه لا يجوز (٥)، والله أعلم.
وإن جوَّزنا فأصح الوجوه الأربعة (٦): الأول: أنّه (٧) يجوز (٨) ما لم يشتغل بعمل ولو (٩) بطواف القدوم (١٠)، والله أعلم.
قوله في المتمتع: "يلزمه دم (١١) لأمرين: أحدهما: ربحه أحد الميقاتين، إذا أحرم بالحج من جوف مكة" (١٢).
(١) في (د) و (ب): (حال)، والمثبت من: (أ).(٢) الوسيط ١/ ق ١٦٧/ ب.(٣) في (ب): (الحاج).(٤) الوسيط ١/ ق ١٦٨/ أ.(٥) وصححه الرافعي والنووي. انظر: الأم ٢/ ٢٠٧، الإبانة ١/ ق ٩٥/ أ، المهذَّب ١/ ٢٧٠، التنبيه ص ١٠٤، البسيط ١/ ق ٢٤٣، حلية العلماء ٣/ ٢٥٩، فتح العزيز ٧/ ١٢٥، المجموع ٧/ ١٧٠، الروضة ٢/ ٣٢١.(٦) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٨/ أ.(٧) نهاية ٢/ ق ٣٠/ ب.(٨) في (د): (لا يجوز)، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو الصواب.(٩) في (أ): (وهو).(١٠) وصححه أيضاً البغوي. انظر: الإبانة ١/ ق ٩٥/ ب، البسيط ١/ ق ٢٤٣، حلية العلماء ٣/ ١٥٩ وما بعدها، فتح العزيز ٧/ ١٢٥، المجموع ٧/ ١٧٠، الروضة ٢/ ٣٢١.(١١) ساقط من (أ).(١٢) الوسيط ١/ ق ١٦٨/ أ، وقبله "المتمتع: وهو كل آفاقي زاحم إحرام الحج لنفسه بعمرة في أشهر الحج مع نية التمتع من غير عود إلى الميقات، فيلزمه دم ... إلخ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute