قوله:"يحرم ويتزيَّا بزيِّ المحرمين"(١). لا يتوهم منه أنّه يحرم، ثم يتزيَّا، فإنّه يقدِّم التزي والتجرد عن المخيط، على الإحرام، وعلى ركعتيه (٢)، والله أعلم.
قوله في عرفات:"ويفيضون منها عند الغروب"(٣). إنما المأمور به أنهم يفيضون منها بعد الغروب (٤)، والله أعلم.
وقوله:"فيرمون، ويحلقون، ويذبحون"(٥) الذبح مقدَّم على الحلق (٦)، والله أعلم.
قوله:"الإحرام عندنا (٧) مجرَّد النيَّة"(٨). لم يذكر ما ينويه، والذي ينويه هو: الدخول في الحجَّ، أو العمرة، أو فيهما، والتلبس به، والحصول في محرماته (٩)، وسمَّي إحراماً لهذا؛ لأنّه يقال: أحرم إذا دخل في حالة يحرم عليه فيها شيء، محرم (١٠) وأحرم أيضاً (١١) إذا دخل الحرم (١٢)، فافهم ذلك فإنّه يشكل، وقلَّ من أوضحه، والله أعلم.
(١) الوسيط ١/ ق ١٧٠/ ب. (٢) انظر: المهذَّب ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥، التذكرة ص ٨٢، كفاية الأخيار ص ٣١١. (٣) الوسيط ١/ ق ١٧١/ أ. (٤) انظر: المهذب ١/ ٢٧٤، وما بعدها. (٥) الموضع السابق من الوسيط. (٦) أي استحباباً لا وجوباً. انظر: فتح العزيز ٧/ ٣٧٢، ٣٧٩، الروضة ٢/ ٣٨٠ - ٣٨١. (٧) في (د): (عند)، والمثبت من (أ) و (ب). (٨) الوسيط ١/ ق ١٧١/ أ. (٩) انظر: المجموع ٧/ ٣٣٥، الروضة ٢/ ٣٣٥. (١٠) ساقط من (أ) و (ب). (١١) ساقط من (أ). (١٢) انظر: الصحاح ٥/ ١٨٩٧، المصباح المنير ص ٣٤٢، القاموس ص ١٤١١.