وفي شرحي له ولما يليه إلى طرف من أول الجنائز تعرض لزيد على المشْتَرَط في سائر الشرح؛ لكوني جمعته من نحو ثلاثين سنة تقدمت
قوله:"وهي سنة مؤكدة"(٢) قلت: تأكيدها من أثره أنّه يكره تركها، كما كره (٣) ترك سنن الصلاة (٤) حيث كانت مؤكدة، وليس ذلك (٥) عاماً في جميع السنن (٦).
وقول (٧) من قال: المكروه ترك الأولى (٨). غير صحيح، ويلزم منه أن يكون ترك استغراق الوقت أو معظمه بالعبادة مكروهاً، و (٩) لا سبيل إليه. وبعد ذكري هذا وجدت من كلام إمام الحرمين ما يعضده وذلك أنّه حكى في غسل الجمعة أن تركه مكروه ثم قال:"وهذا عندي جارٍ في كل مسنون صحَّ الأمر به مقصوداً"(١٠).
(١) سقط من (أ) و (ب). (٢) الوسيط ٢/ ٧٨٣. وبعده: على كل من يلزمه حضور الجمعة. (٣) في (أ): يكره. (٤) في (ب): الصلوات. (٥) سقط من (ب). (٦) في (أ): الصلاة. وهذا على القول بأن حدَّ السنن ما سوى الواجبات. انظر: المجموع ٤/ ٢. (٧) في (أ): وقوله. (٨) ذكر الآمدي أن من إطلاقات المكروه: ترك الأولى. وكذا الزركشي. انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٢٢، البحر المحيط ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧. (٩) سقط من (أ). (١٠) نهاية المطلب ٢/ ل٨٣/ أ.