في الحديث (ومن أُعمِر شيئاً، أو أُرقبه)(١) وهو بضم أوله، على ما لم يسم فاعله، أجود من الفتح (٢).
قوله في الرقبى:"وهذا يوافق موضوع العقد"(٣) يعني لا يتوهم أن الرُّقبى أولى بالإفساد؛ لأن الذي زاد في الرقبى هذا، وهذا لا يقتضي فساداً، والله أعلم.
قوله:"الهبة مندوبة"(٤)، وصوابه: مندوب إليها (٥).
قوله:"هل يستحب التسوية بين الابن والبنت؟ فيه تردد"(٦).
يعني وجهين:
(١) الوسيط ٢/ ق ١٧٥/ ب، ولفظه قبله: "الثانية: أن يقول أعمرتك حياتك أي جعلتها لك في عمرك، ولم يتعرض لما بعد موته فقولان ... والجديد: أنه يصح، ويبقى لورثته؛ لقوله له - صلى الله عليه وسلم -: لا تُعمروا ولا تُرْقِبوا، ومن أعمر شيئاً أو أرقبه فسبيله الميراث". والحديث رواه أبو داود ٣/ ٢٨٠ في كتاب البيوع والإجارات، باب من قال فيه: لعقبه، والنسائي ٦/ ٢٧٣ في كتاب العُمرى، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العُمرى، والطحاوي ٤/ ٢٩٣، والبيهقي ٦/ ٢٩٠ من طرق عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بنحوه، وصححه الألباني في الأرواء ٦/ ٥٢ وما بعدها. (٢) المغرب ٢/ ٨٢، المصباح المنير ص ٤٢٩. (٣) الوسيط ٢/ ق ١٧٥/ ب، ولفظه قبله: "أما الرقبي: هو أن يقول أرقبتك داري لك رقبى، أي هي لك، وإن مت قبلي عادت إليَّ، وإن من قبلك استقرت لك، فحكمه حكم الصورة الثالثة من العمرى؛ لأنه ما زاد إلا قوله: إن من قبلك استقرت لك، وهذا يوافق موضوع العقد". (٤) الوسيط ٢/ ق ١٧٦/ أ. (٥) انظر: المهذب ١/ ٥٨٢، التنبيه ص ٢٠١. (٦) الوسيط ٢/ ق ١٧٦/ ب.