الموقوذة (١): هي التي ضربت حتى ماتت من غير ذكاة (٢)، والله أعلم.
روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور)، رواه مسلم في صحيحه (٣).
قوله في الفيل "لأنه ذو ناب (٥) مكاوح"(٦) أي مغالب مقاتل (٧)، والله أعلم.
قوله:"والثعلب، والضبع، والضب حلال عند الشافعي - رحمه الله - لورود أحاديث فيها"(٨).
(أما الضب)(٩) فقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة، منها: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قيل له فيه: أحرام هو يا رسول الله؟
(١) ولفظه في الوسيط: ٣/ ق ١٩٨/ ب: " (د): الأول: ما حرم بنص الكتاب كالخمر والخنزير والدم والمنخنقة والموقوذة". (٢) انظر: الصحاح: ٢/ ٥٧٢، المصباح المنير: ص ٦٦٨. (٣) ١٣/ ٨٣ مع النووي في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. (٤) انظر: الصحاح: ١/ ١٢٢، المصباح المنير: ص ١٧٦ - ١٧٧. (٥) في (د): (ذوا ناب) كذا،. (٦) الوسيط: ٣/ ق ١٩٨/ ب، ولفظه قبله "ويحرم الفيل؛ لأنه ... إلخ". (٧) انظر: القاموس المحيط: ص ٣٠٥. (٨) الوسيط: ٣/ ق ١٩٨/ ب. (٩) ما بين القوسين ساقط من (د).