[باب ما على المتمتع]
أصح القولين (١): جواز إراقة دم التمتع قبل الإحرام بالحج (٢)، وبعد فراغه من العمرة (٣)، لما ذكره (٤)، والله أعلم.
وأصح الوجهين على هذا: أنّه لا يجوز قبل التحلل من العمرة (٥)؛ إذ لا بدَّ من تمام أحد السببين كتمام النصاب في تعجيل الزكاة.
قوله: "فيما إذا أخَّر صيام الثلاثة عن أيام (٦) التشريق، يلزمه القضاء، خلافاً لأبي حنيفة، وخرَّج ابن سريج قولاً يوافق مذهب أبي حنيفة" (٧).
وجهه على بعده (٨): بأنّه في حكم رخصة علَّقت بالسفر، وحقه أن يكون في السفر، فإذا فات لم يقض (٩)، وذكر صاحب "البحر" (١٠) أنّه يسقط على هذا إلى
(١) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٩/ ب.(٢) في (أ): (إحرام الحج).(٣) وصححه أيضاً الرافعي، والنووي. انظر: الإبانة ١/ ق ٩٥/ ب، البسيط ١/ ق ٢٤٦/ ب، حلية العلماء ٣/ ٢٦٢، فتح العزيز ٧/ ١٦٨، المجموع ٧/ ١٨٤، الروضة ٢/ ٣٢٨.(٤) حيث قال: "لأنه دم جبران".(٥) انظر: المصادر السابقة قبل هامش.(٦) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).(٧) الوسيط ١/ ق ١٦٩/ ب.(٨) في (د): (بعد) بإسقاط الضمير، والمثبت من (أ) و (ب).(٩) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢١٦.(١٠) ٢/ ق ٥٠/ أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute