قوله: في ابتلاع السمكة حيةً "ومنهم من حرم (١) وجعل الموت بدلاً عن (الذبح"(٢) أي فتكون) (٣) الحية من السمك بمنزلة الميتة من سائر الحيوانات. والله أعلم.
قوله:"فأما ما له نظير في البر محرم ككلب الماء وخنزيره، فقولان: أحدهما: الحل"(٤).
أبهم (٥) ولم يذكر أنهما في حل أصله، أو في حل ميتته، فنقول: هل يحل في نفسه فيه قولان: فإن قلنا (٦): لا يحل فلا كلام، وإن قلنا يحل (٧) فهل يشترط ذبحه، أو تحل ميتته فيه قولان (٨): جاريان فيما عدا السمك المعروف من الحيوانات البحرية المحللة. والله أعلم.
(١) في (أ) (جزم) وهو تصحيف. (٢) الوسيط ٣/ ق ١٩١/ أ. (٣) ما بين القوسين ساقط من (د). (٤) الوسيط ٣/ ق ١٩١/ أ. (٥) في (أ) زيادة (ذلك). (٦) في (أ) (قلت). (٧) هذا هو المنصوص وصححه الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: الأم ٢/ ٣٨٤، المهذب ١/ ٣٣٣، حلية العلماء ٣/ ٤١٠، المجموع ٩/ ٣٣ - ٣٤، الروضة ٢/ ٥٤٢، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٨. (٨) وقيل: وجهان أصحهما: الثاني: انظر: حلية العلماء ٣/ ٤١٠، المجموع ٩/ ٣٤، الروضة ٢/ ٥٤٢.