قوله:) (١)" (٢) غَصَّ بلقمة"(٣)، هو بفتح الغين لا بضمها (٤). والله أعلم.
قوله: في تحريم التداوي بالخمر "لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ... إلى آخره"(٥).
لم نجد في ذلك (٦) إلا حديثاً رويناه عن حسان بن مخارق (٧) عن أم سلمة قالت: نبذت نبيذاً في كوز، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يغلي فقال: ما هذا؟ قلت: اشتكت ابنة لي فنعت (٨) لها هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) أخرجه البيهقي في كتاب السنن الكبير (٩)، ولم
(١) ما بين القوسين بياض في (أ). (٢) في (أ) زيادة (و). (٣) الوسيط ٣/ ق ١٦٩/ ب ولفظه " ... وقولنا: من غير ضرورة أردنا به أن من غَصَّ بلقمةٍ ولم يجد غير الخمر فله أن يسيغها بها". (٤) في (أ) (لا بفتحها)! (٥) الوسيط ٣/ ق ١٦٩/ ب. (٦) في (أ) و (ب) (هذا). (٧) الكوفي، قيل: حسان بن أبي المخارق أبو العوام الشيباني. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٣٣، الثقاة ٤/ ١٦٣. (٨) في (أ) (فنقعت)! (٩) ١٠/ ٨ كما رواه أبو يعلى في المسند ١٢/ ٤٠٢، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٢٣٣، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٢٦ - ٢٣٧، وابن حزم في المحلى ١/ ١٧٥ كلهم من طريق جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن حسان بن مخارق عن أم سلمة - رضي الله عنها - به. وأورده الهيثمي في المجمع ٥/ ٨٦، وقال: رجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان. والسيوطي في الجامع الصغير ١/ ١١١، ورمز له بالصحة، =