قوله "فذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفسيره فقال: أن يقتلوا إذا قتلوا، أو يصلبوا ... إلى آخره"(٢).
هذا غلط، إنما هو (٣) تفسير ابن عباس، وعنه رواه الشافعي (٤)، وكذلك ذكره شيخه (٥)، و (٦) الحافظ البيهقي (٧) والناس (٨)، وتفسير ابن عباس - رضي الله عنه - أرجح من تفسير غيره, لأنه ترجمان القرآن، والمعنى يعضده.
(١) في (ب) (حد السرقة) وهو خطأ. (٢) الوسيط ٣/ ق ١٦٧/ أ. (٣) في (ب) (هذا). (٤) في الأم ٦/ ٢١٢ وما بعدها. (٥) انظر: نهاية المطلب ١٧/ ق ٩٤/ أ. (٦) ساقط من (ب). (٧) نهاية ٢/ ق ١٠٥/ ب. (٨) البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٤٩١، والمعرفة ١٢/ ٤٣٧، من طريق الشافعي عن إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق ... " فذكره. قال: الألباني في الإرواء ٨/ ٩٢: وهذا إسناد واهٍ جداً، صالح مولى التوأمة ضعيف وإبراهيم وهو ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك. ورواه ابن جرير في التفسير ٤/ ٥٥٢ والبيهقي في الكبرى ٨/ ٤٩٢ من طريق محمَّد بن سعد العوفي قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال: فذكره. قال الألباني: وهذا سند ضعيف. والله أعلم.