قوله:"إن كان المتعاقدان عالمين بحقيقة الحال عند العقد، بطل العقد"(١)، يعني من غير خلاف، والذي صار إليه غيره (٢) من إجراء الخلاف فيه وهو الصحيح، والفرق بينه وبين ما إذا قال: بعتك بالحصة من الألف: أن صيغة العقد ههنا وردت على معلوم، بخلاف ما هنالك، والله أعلم.
قوله (٣): "لو قال لرجلين (٤): بعت منكما، فقبل أحدهما دون الآخر، ففيه وجهان: أحدهما: الصحة للتعدد. والثاني: المنع؛ لأن الجواب غير منطبق على الخطاب، وقد التمس جوابهما جميعاً، وهذا بعيدُ، ونص الشافعي على أنه لو خالع زوجتيه (٥) فقبلت إحداهما، صحَّ مع أن (٦) فيه معنى التعليق"(٧).
قلت: هذا من معضل الكتاب؛ فإنه قال في كتاب الخلع "لو قال الزوج (٨) ابتداءاً: خالعتكما على ألف، فقبلت واحدة منهما، لم يصح بلا خلاف"، ثم
(١) الوسيط ٢/ ق ٢٠/ أ، ولفظه قبله: "فإن قيل قطعتم بالبطلان فيما إذا قال: بعتك عبداً بما يخصَّه من الألف لو وزَّع على قيمته وقيمة عبدٍ آخر عنه، وترددتم في هذه المسألة، فما الفرق؟ قلنا: إن كان المتعاقدان ... إلخ". (٢) انظر: فتح العزيز ٨/ ٢٣٥، المجموع ٩/ ٤٧٣، الروضة ٣/ ٨٩، مغني المحتاج ٢/ ٤٠. (٣) في (د): (قول). (٤) في (د): (الرجلين). (٥) في (أ): (زوجته). (٦) في (أ): (ما أن) بدل (مع أن). (٧) الوسيط ٢/ ق ٢١/ ب. (٨) في (أ): (لزوجتيه).