قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس؟
قال: أما حين تطلع فما يعجبني.
"المغني" ٢/ ٥١٨
قال الأثرم: قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة، كيف يصنعون؟
قال: يذكرون اللَّه، ولا يصلون إلا في وقت صلاة.
قيل له: وكذلك بعد الفجر؟
قال: نعم، لا يصلون.
"المغني" ٣/ ٣٣٢
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل ترى بأسا أن يصلي الرجل تطوعا بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة؟
قال: لا نفعله، ولا نعيب فاعله.
قال: وبه قال أبو حنيفة.
"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٤٩
= وأما من حديث عمرو بن عبسة فرواه الإمام أحمد ٤/ ٣٨٥، ومسلم (٨٣٢). وأما من حديث الصنابحي فرواه الإمام أحمد ٤/ ٣٤٨، والنسائي ١/ ٢٧٥، وابن ماجه (١٢٥٣)، ومالك في "الموطأ" برواية يحيى ص ١٥٣. قال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" (٦٥٤): هو مرسل، ومالك الذي يقول: عبد اللَّه الصنابحي، ووهم فيه، والصواب عبد الرحمن ولم ير النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٢٥٨).