وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قال: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَتْلِ الوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا (٢).
"سنن أبي داود"(٢٥٢٦).
قال ابن هانئ: وسئل عن المحرم يصطاد الحيتان في البحر، والأنهار، وما أشبه ذلك؟
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣ وأبو داود (١٨٤٨)، والترمذي (٨٣٨) وقال: هذا حديث حسن. وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٢/ ٢٧٤: فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة وهو قوله: "ويرمي الغراب ولا يقتله". وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣١٩): إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ يزيد بن أبي زياد، وقوله: "ويرمي الغراب ولا يقتله" منكر -كما قال الحافظ- لمخالفة الأحاديث الصحيحة المصرحة بقتله؛ كحديث ابن عمر وهو في "الصحيح " برقم (١٦١٩)، ثم إنه قد اضطرب في متنه على وجوه منها: أنه لم يذكر في رواية عند الجملة المنكرة. (٢) رواه الإمام أحمد ١/ ١٧٦، ومسلم (٢٢٣٨).