قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يستظل هكذا -ورفع السائل بيده طرف كسائه كأنه يتقي به إنسانًا رماهُ؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (٨٣٣).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل أحب إليك، أم تأخذ بقول ابن عمر فيه- وقال: أضح (لمن أحرمت) (١) له؟
فقال: لا يستظل لقول ابن عمر: أضح لمن أحرمت له.
قال أبي: لا يعجبني أن يظلل. قال أبي: يستتر قدر ما يرمي الجمرة على حديث أم الحصين (٢).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل؟
قال: لا يستظل، فإن استظل أرجو أن لا يكون عليه شيء، وابن عمر يروى عنه كراهيته في ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٠).
وقال الفضل بن زياد: وسألته عن المحرم يستظل؟
قال: لا يستظل.
قُلْتُ: عليه دم؟
فقال: الدم عندي كثير.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.
(١) في المطبوع (اصح لما خرجت) والمثبت من "سنن البيهقي" ٥/ ٧٠، ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٤ (١٤٢٥٠).(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٠٢، ومسلم (١٢٩٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.