قُلْتُ: وما عليه؟
قال: إن فعله يفتدي.
قُلْتُ: لم؟
قال: لأنا نعرف النعال هكذا.
"مسائل أبي داود" (٨٢٢).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن لبس الخف وهو يجد النعل إلا أنه لا يمكنه لبسها؟
قال: يلبسه ويفتدي.
"مسائل أبي داود" (٨٢٣).
قال ابن هانئ: وسئل عن المحرم يلبس الخفين دون الكعبين؟
قال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين، إذا اضطر إلى لبسهما فلا بأس.
"مسائل ابن هانئ" (٧٨٨).
قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يلبس النعل بمحمل؟
قال: لا يلبس النعل بمحمل.
"مسائل ابن هانئ" (٧٩٠).
قال ابن هانئ: وسألته عن المحرم يلبس المقطوع؟
قال: لا يلبس المقطوع إلا من لم يجد النعلين.
"مسائل ابن هانئ" (٧٩١).
قال ابن هانئ: سألته عن المحرم إذا لم يجد النعلين، يلبس الخفين؟
قال: نعم، يلبسهما ولا يقطعهما، ثم قال: أذهبُ إلى حديث ابن عباس.
قُلْتُ: فحديث ابن عمر. قرأت على أبي عبد اللَّه: سفيان، عن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.