قال أبو طالب: قال أحْمَد: فضلت مكة بغير شيء: يُصلى فيها أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ولا يقطع الصلاة فيها شيء، تمر المرأة بين يدي الرجل، ومن دخله كان آمنًا، والصيد.
"الأحكام السلطانية" ١٩٥.
قال أبو طالب: وقد سُئل عن الجوار بمكة؟
فقال: كيف لنا به وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنك لأحب البقاع إلى اللَّه، وإنك لأحب البقاع إليّ" (٣).
(١) (أبين): بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الياء مخلاف من مخاليف اليمن وتضاف إليه (عدن) تمييزا لها عن عدن لاعة، وهي صغيرة. انظر: "معجم البلدان" ٤/ ٨٩. (٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة، وفي الباب عن غيره. (٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٠٥، والترمذي (٣٩٢٥) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، وابن ماجه (٣١٠٨) من حديث عبد اللَّه بن عدي ابن خمراء -رضي اللَّه عنه-. =