مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتى نَظَرَ الناسُ إلَيهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ الناسِ قَدْ صَامَ، فَقَال:(أُولَئكَ الْعُصَاةُ، أُولَئكَ الْعُصَاةُ)(١). وزاد (٢) في طريق مِنْ أخرى (٣): فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الناسَ قَدْ شَقَّ عَلَيهِمُ الصيامُ، وَإنمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. لم يخرج البخاري هذا الحديث.
١٧٠٨ - (٥) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ الناسُ عَلَيهِ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيهِ، فَقَال:(مَا لَهُ) قَالُوا: رَجُل صَائِم، فَقَال النبِي - صلى الله عليه وسلم -: (لَيسَ الْبِر أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ)(٤). قَال شُعْبَةُ: وَكَانَ يبلُغُنِي، عَنْ يَحيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيث أَنهُ قَال:(عَلَيكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ التِي رَخصَ لَكُمْ). قَال: فَلَمَّا سَأَلتهُ لَمْ يَحْفَظْهُ. قال (٥) البخاري: "لَيسَ مِنَ الْبِرِّ". بزيادة "من"، ولم يذكر قول شعبة، عن يحيى بن أبي كثير.
١٧٠٩ - (٦) مسلم. عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَال: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَمِنا مَنْ صَامَ، وَمِنا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائمُ عَلَى الْمُفْطرٍ وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ (٦). وفي رواية: لِثَمَانَ عَشْرَةَ. وفي رواية: لِسَبْعَ عَشْرَةَ أوْ تِسْعَ عَشْرَةَ. وفي أخرى: ثنْتَي عَشْرَةَ. وفي لفظ آخر: قَال: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ، فَمِنا الصَّائِمُ وَمِنا المُفْطِرُ، فَلا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أنَّ
(١) مسلم (٢/ ٧٨٥ رقم ١١١٤). (٢) في (ج): "زاد". (٣) في (ج): "آخر". (٤) مسلم (٢/ ٧٨٦ رقم ١١١٥)، البخاري (٤/ ١٨٣ رقم ١٩٤٦). (٥) في (ج): "وقال". (٦) مسلم (٢/ ٧٨٦ رقم ١١١٦).